مجلس النواب يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات مكثفة حول المادة (234) من مشروع قانون العمل، التي تحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، حيث أكد عدد من النواب ضرورة تحديد تلك المنشآت بدقة داخل نص القانون، بدلاً من ترك الأمر لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وينص التعديل الجديد على أنه يُمنع الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي قد يؤدي توقف العمل بها إلى الإخلال بالأمن القومي، كما يحظر الإضراب في الظروف الاستثنائية. ووفقًا للنص، يُسند إلى رئيس الوزراء تحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي ينطبق عليها هذا الحظر.
وخلال المناقشات، طالب النائب محمد عبد العليم داود بإدراج قائمة واضحة بالمنشآت التي يعتبر الإضراب فيها تهديدًا للأمن القومي، محذرًا من أن النص بصيغته الحالية قد يكون فضفاضًا ويحد من الحق في الإضراب، الذي يكفله مشروع قانون العمل. كما أيد النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار هذا الطرح، مشيرين إلى أهمية ضمان وضوح التشريع وعدم فتح الباب لتفسيرات واسعة قد تعرقل حقوق العمال.
في المقابل، رفض وزير العمل المقترح، مؤكدًا أن الحظر يقتصر على المنشآت الاستراتيجية أو تلك التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، وأن تحديدها يجب أن يكون بقرار من رئيس الوزراء لضمان المرونة في التعامل مع طبيعة المرافق والخدمات الحيوية.
وفي ختام المناقشات، رفض مجلس النواب التعديل المقترح وأقر المادة كما وردت في مشروع القانون، ليظل تحديد المنشآت المحظور فيها الإضراب خاضعًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.