بوابة بالعربي

تشديد العقوبات على الممتنعين عن الشهادة وتوضيحات حول إجراءات التقاضي

مجلس النواب المصري يُقر تعديلات هامة في قانون الإجراءات الجنائية

الأحد 9 فبراير 2025 02:19 مـ 10 شعبان 1446 هـ
المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب - أرشيفية
المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية، شملت عدة مواد أبرزها:

تغليظ عقوبة الامتناع عن الشهادة:

  • أقر المجلس تعديل المادة 284، الذي يقضي بتغريم الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين أو الإجابة في غير الأحوال التي يجيزها القانون، بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه في مواد الجنح والجنايات.
  • ومنح التعديل الشاهد فرصة للتراجع عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة، وفي هذه الحالة يُعفى من العقوبة كلياً أو جزئياً.

عدم جواز رد الشهود:

  • وافق المجلس على المادة 285، التي تنص على عدم جواز رد الشهود لأي سبب من الأسباب، وهو تعديل يهدف إلى ضمان سماع شهادة الشهود دون عوائق.

إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام:

  • وافق المجلس على مواد الفصل التاسع من مشروع القانون، الذي يتناول إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام، بما في ذلك المواد من 300 إلى 306.
  • أكدت المواد على مبادئ أساسية مثل حرية القاضي في تكوين عقيدته، وضرورة أن يبني حكمه على الأدلة المطروحة أمامه في الجلسة، وإهدار أي أقوال صدرت تحت الإكراه.
  • كما تناولت المواد إجراءات إصدار الحكم في الجلسة العلنية، واشتراط إثباته في محضر الجلسة، وتوضيح حالات الحكم بالبراءة والإدانة، وإحالة القضايا من المحكمة الجزئية إلى النيابة العامة في حالات معينة.
  • وشددت المواد على عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة، أو الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

أهمية التعديلات:

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود مجلس النواب لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، وتضمن حماية حقوق المتهمين وضمان سير الإجراءات الجنائية بشكل سليم.